الطعن رقم 914 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-7-16
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالسكة الحديد - تسوية حالة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهيئة القومية لسكك حديد مصر ـ تسوية حالة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة .
المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بها قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982. الأصل أنه عند حصول العامل على مؤهل علمى أعلى اثناء الخدمة يجوز تعيينه فى وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد على أن تحدد أقدميته فى هذه الوظيفة من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة لهذا المؤهل أيهما أقرب ـ يستثنى من ذلك: جواز تعيين العامل فى درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه وذلك إذا قدرت الهيئة أن خبرته بالأعمال السابقة التى شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيفة التى يلزم الحصول على المؤهل لشغلها ـ تعتبر خبراته التى يكتسبها فى هذه الوظيفة امتداد لخبراته السابقة ـ تطبيق .