⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2413 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-7-9 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإعارة - تحديد الأقدمية بعد العودة من الإعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل والسيد محمد العوضى ومحمد سامى الجوادى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983. استحدث المشرع حكماً جديداً مؤداه إعادة ترتيب أقدمية العامل المعار الذى تجاوزت مدة إعارته للخارج أو للداخل أربع سنوات متصلة بحيث يوضح أمامه عند عودته من الإعارة عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو يسبقه جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودتة أيهما أقل ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كيفية تطبيق المادة (58) من حيث الزمان. المادة السادسة من القانون رقم 115 لسنة 1983 حددت تاريخ العمل بالفقرتين الأخيرتين من المادة (58) سالفة البيان على أساس أن يبدأ العمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون رقم 115 لسنة 1983 الذى نشر فى 11/8/1983 ـ مؤدى ذلك: ان يعمل بالفقرتين المشار إليهما اعتبارا من 12/11/1983 ـ يسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد العمل بأحكامه ـ لايسرى بأثر رجعى على ماوقع أو تم قبل صدوره إلا بنص صريح يقرر ذلك: عند تطبيق المادة (58) المشار إليها يتعين التفرقة بين أمرين : (أولهما) : اكتمال مدة الإعارة وهى أربع سنوات قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة. (وثانيهما) : اكتمال هذه المدة بعد تاريخ العمل بأحكامها ـ فى الحالة الأولى يتخذ من تاريخ العمل بها أساساً لتحديد أقدمية العامل بعد عودته من الإعارة على النحو المشار إليه سلفاً ـ فى الحالة الثانية يكون تاريخ عودة العامل واستلامة العمل بعد أن تجاوز مدة الأربع سنوات أساس لهذه التسوية وتحديد أقدميته فى الدرجة ـ تطبيق.