الطعن رقم 1307 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-6-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - تختص المحاكم التأديبية بقرارات النقل أو الندب إذا ارتبط القرار بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ اختصاص المحاكم التأديبية ـ معيار اختصاصها بقرارات النقل والندب.
إذا ارتبط قرار النقل أو الندب بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها قانونا وقام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقيق الارتباط بينهما فإن الاختصاص بنظر الطعن ينعقد للمحاكم التأديبية ـ أساس ذلك: اعتبار قرار النقل أو الندب فى هذه الحالة فرعان من المنازعة فى القرار التأديبى وأن قضى الأصل هو قاضى الفرع فضلا عما يترتب على تجزئة المنازعة من تضارب فى الأحكام ـ تطبيق.