⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2109 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-6-25 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة النيابة الإدارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النيابة الإدارية - اختصاصها بالطعن فى أحكام المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد مدحت حسن ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة النيابة الإدارية ـ اختصاصها بالطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا فى ظل العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 لم تكن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ـ لم يكن يتولى مباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضائها ـ كانت هئية قضايا الدولة تتولى الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة إجراءاته أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن هيئة النيابة الإدارية ـ بعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 أصبحت النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة نيط برئيسها اختصاص الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة إجراءاته أمام المحكمة الإدارية العليا بمعرفة أحد أعضاء النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل ـ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 لايجوز لهيئة قضايا الدولة مباشرة إجراءات الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا ـ يقصد بعبارة مباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا كافة الإجراءات أمام المحكمة ابتداء من اقامة الطعن وإيداعه ثم الحضور وتقديم المذكرات والإيضاحات حتى صدور الحكم فيه ـ تطبيق.