الطعن رقم 2164 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-6-18
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - الإعلان عن شغل وظيفة مدرس مساعد
⚖️ أعضاء هيئة التدريس - الاعلان عن شغل وظيفة مدرس مساعد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات ـ الاعلان عن شغل وظيفة مدرس مساعد ـ العدول عنه ـ (مدلول القرار السلبى) المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ـ المواد 72 ، 140 ، 141 ، من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
إذا لم يوجد من بين المعيدين بالكلية من هو مؤهل لشغل وظيفة مدرس مساعد الخالية بها فيجرى الاعلان عن شغل هذه الوظيفة مرتين ـ لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يتضمن الاعلان شروطا معينة بالاضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون ـ للإدارة أن تعدل عن الاعلان فلا تسير فى إجراءات التعيين ـ الاعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوى الشأن بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة بحيث لايجوز للإدارة أن تعين من لم يستوف هذه الشروط بدعوى أنها عدلت عنها أو استحدثت شروطا جديدة ـ لايترتب على الاعلان أن ينشأ للمتقدمين مركزا قانونيا فى الوظيفة المعلن عنها ـ أساس ذلك: أن المركز القانونى لا ينشأ إلا بقرار التعيين ـ الامتناع عن التعيين بعد الاعلان لا يعتبر قراراً سلبياً بالمفهوم المقصود بالمادة (10) من قانون مجلس الدولة ـ أساس ذلك: أن القرار السلبى هو رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ـ لما كانت الإدارة تترخص أصلا فى التعيين بما لها من سلطة تقديرية فهى التى تترخص فى إجرائه واختيار الوقت الذى تجرى فيه شغل الوظائف الحالية ـ الإجراءات السابقة على التعيين لا تلتزم السلطة المختصة بالتعيين ولو كانت قد اعلنت عن شغل الوظائف وأجرت امتحانا لشغلها إذ تستطيع أن تعدل عن إجراءات الترشيح والامتحان وأن تبقى الوظيفة شاغرة ـ تقوم السلطة التقديرية للإدارة حتى ولو استوفى المتقدم للوظيفة شروط التعيين فيها ـ تطبيق .