الطعن رقم 364 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-30
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الاستئناف
⚖️ اثر حجية الحكم - استنفاد المحكمة ولايتها
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ ما لا يصلح سببا للنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد عرضت فى أسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العلاقة القانونية التى كانت تربطهما و قطعت بأنها علاقة وكالة و لم يطعن الطاعن بالإستئناف فى هذا القضاء القطعى إلى أن إنقضى ميعاد الإستئناف وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ليس لمحكمة الإستئناف بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة فى الإستئناف الذى رفع إليها عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى لأن هذا الإستئناف لا يطرح عليها ما تضمنه الحكم الصادر بتعيين الخبير من قضاء قطعى فى شأن تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً و حائز لقوة الأمر المقضى قبل رفع هذا الإستئناف و يتعين لذلك على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة إلى إيراد أسباب لتأييده فإذا إشتمل حكمها المطعون فيه على أسباب خاصة بتكييف العلاقة القانونية بين الطرفين فإن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب النافلة و بالتالى يكون النعى عليها بالخطأ فى القانون و القصور - على فرض صحته - غير منتج .