الطعن رقم 76 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-11-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان التقرير
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطاعن قرر الطعن بالنقض في 21/5/1949 وفي يوم 23/5/1949 اعلن التقرير للمطعون عليه وقد اثبت المحضر الذي اعلن التقرير انه سلم صورة الاعلان لشيخ البلد " لغياب المعلن اليه وعدم وجود من يتسلم عنه " وفي يوم 12/6/1949 حضر لقلم كتاب المحكمة محام عن المطعون عليه وقدم توكيلا عنه ووقع باستلامه صورة من الحافظة والمذكرة اللتين قدمهما الطاعن ولكنه لم يقدم بعد ذلك مذكرة بدفاعه ولم يحضر بجلسة المرافعة .
وحيث ان النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لان اعلان تقريره وقع باطلا .
وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جري علي انه يجب علي المحضر اذ توجه لوطن المعلن اليه فلم يجده ولم يجد من يصح ان يستلم نيابة عنه او وجد محله مغلقا ان يثبت تفصيل ذلك بوضوح في الورقة المراد اعلانها قبل تسليم صورتها للجهة الادارية والا كان الاعلان باطلا وان للمحكمة ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها في حالة غياب المطعون عليه .
وحيث ان اعلان التقرير لم يحو شيئا من البيان الذي كان يجب علي المحضر اثباته قبل تسليم صورة الاعلان للجهة الادارية فيكون باطلا ولا يزيل هذا البطلان مجرد حضور محامي المطعون عليه في قلم كتاب المحكمة في 12/6/1949وتسلم صورة من حافظة ومذكرة الطاعن لانه فضلا عن ان هذا لم يقع الا بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما التالية للتقرير بالطعن وبعد انقضاء شطر الميعاد الممنوح للمطعون عليه لتقديم مذكرته ومستنداته وفقا لنص المادة 19 من المرسوم بقانون بانشاء محكمة النقض فان اعلان التقرير بالنقض للمطعون عليه ليس تكليفا بالحضور امام المحكمة بالمعني المقصود في م 38 مرافعات " قديم " التي تقابل م 140 مرافعات جديد فيسقط حضور المطعون عليه ما يسقطه حضور المدعي عليه من ضروب البطلان التي يحويها التكليف بل هو اجراء من الاجراءات يجوز للمطعون عليه رغم حضوره الذي يتحقق بتقديم مذكرة بدفاعه في الميعاد لا بمجرد حضور محام عنه في قلم الكتاب وتسلمه صورة من مذكرة الطاعن ومستنداته - ان يتمسك ببطلانه ولا يسقط حقه في ذلك الا اذا تنازل عنه صراحة او ضمنا او لم تكن له مصلحة في التمسك به من حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن غير مقبول شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يجب على المحضر إذا توجه إلى موطن المعلن إليه فلم يجده لا هو ولا من يصح أن يتسلم الإعلان نيابة عنه أو وجد محله مغلقا أن يثبت تفصيل ذلك بوضوح في الورقة المراد إعلانه. قبل تسليم صورتها للجهة الإدارية وإلا كان الإعلان باطلا، وبأن للمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها في حالة غياب المطعون عليه وإذن فإذا كان إعلان التقرير بالنقض لم يحو شيئاً من البيان الذي كان يجب على المحضر إثباته قبل تسليم صورة الإعلان للجهة الإدارية كان باطلا. ولا يزيل هذا البطلان مجرد حضور محامي المطعون عليه في قلم كتاب محكمة النقض وتسلمه صورة من حافظة الطاعن ومذكرته. ذلك بأن إعلان التقرير بالطعن بالنقض للمطعون عليه ليس تكليفا بالحضور أمام المحكمة بالمعنى المقصـود في المادة 138 من قانون المرافعات القديم التي تقابلها المادة 140 من قانون المرافعات الجديد حتى يسقط حضور المطعون عليه ما يسقطه حضور المدعى من ضروب البطلان التي يحويها التكليف وإنما هو إجراء من الإجراءات يجوز للمطعون عليه، رغم حضوره الذي يتحقق بتقديم مذكرة بدفاعه في الميعاد لا بمجرد حضور محام عنه في قلم الكتاب وتسلمه صوره من مذكرة الطاعن ومستنداته، أن يتمسك ببطلانه ولا يسقط حقه في ذلك إلا إذا تنازل عنه صراحة أو ضمنا أو لم تكن له مصلحة في التمسك به.