⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1866 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-6-4 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات التعيين فى وظيفة مدرس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعضاء هيئة التدريس - التعيين فى وظيفة مدرس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات التعيين فى وظيفة مدرس ـ سلطة تقديرية ـ انتفاء فكرة القرار السلبى. يعتبر التعيين من الملاءمات التى تترخص فيها جهة الإدارة بسلطة مطلقة فى حدود ماتراه متفقا مع الصالح العام باعتبارها المسئولة عن حسن المرافق العامة ـ إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للوظيفة العامة فإن التعيين فى وظائف التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط واعتبارات خاصة فضلاً عن وجوب الحصول على درجة الدكتوراه أو الأجازة العلمية المعادلة لها ـ الالتحاق بهذه الوظائف يعد تعيينا جديدا لصلاحية خاصة وليس مجرد ترقية من وظيفة مدرس مساعد ـ لم يتضمن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية أى إلزام على جهة الإدارة بأن تعين المدرس المساعد فى وظيفة مدرس من تاريخ معين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو عودته من البعثة أو من الأجازة الدراسية ـ أساس ذلك: أن اختيار الوقت المناسب للتعين فى الوظيفة العامة هو من الملاءمات المتروكه للسلطة التقديرية لجهة الإدارة تترخص فيها وفق مقتضيات الممصلحة العامة وصالح العمل ـ عدم التعيين لا يعتبر قرار سلبيا بالمفهوم المقصود بالمادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ـ تطبيق .