⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2369 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-5-8 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس إعادة النظر - أثر عدم قبوله على الأشكال فى التنفيذ
⚖️ الطعن فى الأحكام - طعن الخارج عن الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.المواد من 241 الى 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. الغى قانون المرافعات الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة ـ اضاف المشرع إلى أوجه التماس إعادة النظر حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها ـ أضيفت هذه الحالة كفقرة ثامنة للمادة (241) من قانون المرافعات ـ يبدأ الميعاد فى هذه الحالة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الاهمال الجسيم ـ اثر ذلك: إلغاء طريق الطعن فى أحكام القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما فى الدعوى التى فيها أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر هذا الحكم إليهم ـ أصبح ذلك وجها من وجوه التماس إعادة النظر فى أحكام محكمة القضاء الإدارى طبقا لنص المادة (51) من قانون مجلس الدولة بمراعاة المواعيد والأحوال التى نص عليها قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة ـ لفظ أدخل أو تدخل الوارد فى الفقرة الثامنة من المادة (241) من قانون المرافعات ينصرف الى شخص كان ممثلاً فى الخصومة وليس من الغير ـ أساس ذلك: أن الغير هو من لم يكن طرفا ولا ممثلاً فى الخصومة ـ أثر ذلك: إذا أسس الملتمس التماسه على البند الثامن من المادة (241) سالفة البيان فيجب أن يكون طرفا أو ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم الملتمس فيه ـ إذا كان ذلك لازما أمام القضاء العادى فإنه ألزم بالنسبة لدعوى الإلغاء ـ الطبيعة العينية لهذه الدعوى تتأبى على الأخذ بطريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التى أصدرت الحكم من شخص لم يكن ممثلاً فى تلك الدعوى ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التماس إعادة النظر ـ أثر عدم قبوله على الاشكال فى التنفيذ المرفوع من الملتمس. يترتب على الحكم بعدم قبوله التماس إعادة النظر فى الدعوى الموضوعية عدم وجود نزاع موضوعى يستهدف وقف تنفيذ الحكم الصادر فيه بالاشكال فى التنفيذ ـ الاشكال فى هذه الحالة لا ينصب على إجراء وقتى وانما طلب الفصل فى الموضوع وهو مالم تشرع من أجله إشكالات التنفيذ ـ أثر ذلك: رفض الاشكال فى التنفيذ ـ تطبيق.