الطعن رقم 2004 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-4-2
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاش - مدلول الخطأ المادى فى الحساب عند تسوية المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. حظر المشرع على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والهيئة المختصة المنازعة فى المعاش بعد مضى سنتين من تاريخ الاخطار بربطه بصفة نهائية ـ استثنى المشرع من هذه القاعدة حالات محددة على سبيل الحصر منها حالة وقوع خطأ مادى فى الحساب عند تسوية المعاش ـ يقصد بالخطأ المادى: الخطأ فى التعبير وليس الخطأ فى تقدير المعاش ـ يجب أن يكون الخطأ المادى أساس فى قرار ربط المعاش يدل على الواقع الصحيح فيه بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لايكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار ربط المعاش بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه قانونا ـ مؤدى ذلك:- أن الخطأ فى تطبيق القانون يخرج عن نطاق الأخطاء المادية ـ مثال ذلك: عدم تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها ـ تطبق .