الطعن رقم 1430 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-4-2
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة النيابة الإدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النيابة الإدارية - أعضاؤها - التعريف بالعضو
⚖️ النيابة الإدارية - أعضاؤها - تخطى فى الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 2 مكرراً و38 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأ، إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ـ المادة (49) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية لاتتم تلقائيا بحسب الاقدمية فى وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية وإنما تتم على أساس درجة الأهلية ـ عند التساوى فى هذه الدرجة يكون الأحق بالترقية هو الأقدم ـ عناصر الأهلية التى جعلها المشرع أساساً للترقية إلى المناصب القضائية تتضمن إلى جانب الكفاءة الفنية حسن السمعة والاستقامة والنزاهة والاخلاقيات التى ينبغى أن تنأى بصاحبها عن الشبهات والريب ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى العرف فى الهيئات القضائية المختلفة على إعداد مايسمى بالتعريف بعضو الهيئة القضائية الذى لاتخضع أعماله للتفتيش عند النظر فى ترقيته الى وظيفة أعلى ـ التعريف ليس تقريراً بالتفتيش على أعمال العضو وإنما هو تقرير وتلخيص لما هو وارد فى ملف خدمته وملفه السرى من عناصر يتعين طرحها أمام المجلس الأعلى قبل النظر فى ترقيته لتحديد مدى أهلية العضو وصلاحيته لمباشرة أعمال الوظيفية المرشح للترقية إليها ـ للسلطة المختصة وهى بسبيل إجراء الترقية أن تعمل الموازنة بين جميع العناصر التى تتكون منها الأهلية لتقدير مدى توافر أو عدم توافر درجة الأهلية اللازمة للترقية ـ لاتثريب عليها فى تقديرها طالما كان ذلك مستمدا من أصول تنتجه ومستندا الى وقائع ثابتة ـ اذا افصحت الجهة الإدارية عن اسباب التخطى فى الترقية فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى الذى يمحص هذه الأسباب للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار وذلك إعمالاً لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرارات الإدارية ـ تطبيق.