⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2740 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-4-2 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمنازعات العاملين بالبنك المركزى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ ما يدخل فى اختصاصه بهيئة قضاء إدارى ـ منازعات العاملين بالبنك المركزى ـ قرارات لفت نظر . يعتبر البنك المركزى من أشخاص القانون العام ـ أثر ذلك: أن القرارات التى يصدرها هى قرارات إدارية والعاملين به هم موضفون عموميون ـ مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو صاحب الولاية العامة فى نظر الطعون فى القرارات التى تصدر من البنك المركزى بالنسبة للعاملين به سواء كانت قرارات إدارية أو قرارات تأديبية ـ القرارا الصادر بلفت نظر الطاعنة وخفض تقدير كفايتها ليس من الجزاءات التأديبية الصريحة التى تختص بها المحاكم التأديبية ـ يختص القضاء الإدارى به ـ أساس ذلك: أن الطاعنة تشغل وظيفة مصرفى (أ) وهى تعادل درجة أعلى من الدرجة الثانية طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ تطبيق .