⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3848 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: المحكمة الادارية العليا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - اشكال فى التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الإشكال فى التنفيذ أن يكون مبناه واقعات جدت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول دون تنفيذه ولا يجوز ألبتة إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما فى ذلك من مساس بحجيته لا يتأتى من خلال الطعن عليه قانونا - الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم إنما هو لتنفيذ أحكام الإلغاء على نحو ما نص عليه بالمادة (54) من قانون مجلس الدولة - الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى لا يكون من تلك الأحكام التى تسبغ عليها صفة التنفيذ المشار إليها - الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المستشكل فى تنفيذه إذ انتهى إلى رفض الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى برفض الدعوى لا يكون محلا لصيغة تنفيذية تتوفر له - أساس ذلك : الأحكام الصادرة فى المنازعة الماثلة جميعها لم تكشف عن واقع يستدعى التدخل بالتنفيذ الجبرى - تطبيق .