الطعن رقم 2444 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-20
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم اكتساب والد الطاعنين الجنسية المصرية طبقا للقانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية وأنه يعامل كسورى ويحمل جواز سفر سوريا إلى أن أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا فتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة منذ 22 من فبرار شنة 1958 إلا أن هذه الجنسية زالت بواقعة الانفصال فى 28/9/1961 عن رعايا الجمهورية من السوريين وأصبحت مقصورة فقط على من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 - الثابت من الأوراق أن والد الطاعنين لم يكتسب الجنسية المصرية طبقا لأى من القوانين السابقة على هذا القانون حيث لم يولد فى مصر ولم تبدأ إقامته بها إلا اعتبارا من عام 1946 ولم يصدر أى قرار بمنحه الجنسية المصرية ولم يتوافر فى شأنه واقعه الميلاد أو التوطن فى مصر وهى الواقعة القانونية التى يشترط القانون تحققها للتمتع بالجنسية المصرية فمن ثم لا يثبت للطاعنين بالتبعية الجنسية المصرية ولا يكون بمجد والحال كذلك التحدى بالحالة الظاهرة إذ إنها لا تكفى وحدها سندا لإسباغ الجنسية المصرية طالما لم تتحقق فى الشخص الشروط المحددة قانونا لتمتعه بها .