الطعن رقم 1299 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-20
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات تعاونية زراعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات تعاونية زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (6) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 - عدم جواز إنشاء أكثر من جمعية تعاونية من نوع واحد فى البنيان الواحد فى ذات المنطقة إلا بقرار من المحافظ المختص فى نطاق المحافظة - صدور قرار محافظ المنيا بإنشاء جمعية تعاونية زراعية بناحية دلقام الشرقية إلى جانب جمعية دلقام التعاونية الزراعية القائمة بالمنطقة ذاتها - سحب هذا القرار دون إبداء الجهة الادارية ما شابه من خطأ أدى إلى بطلانه أو اعتوره من عيب جسيم يهوى به إلى درك الانعدام - بقاء قرينة الصحة ملتصقة بهذا القرار المسحوب منذ صدور بحيث يبقى عصيا على السحب - عدم مشروعية قرار السحب - موافقة الجمعية القائمة على الجمعية الجديدة ليس شرطا فى تكوين قرار الإنشاء ولا قيدا على سلطة المحافظ فى إصدار قرار الإنشاء - لا أثر لأعتراض الجمعية القائمة على إنشاء جمعية جديدة على مشروعية القرار المسحوب ونفاذه - تطبيق .