الطعن رقم 362 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-4-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ نصاب الاستئناف - تحديده
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - تقدير قيمة الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى رفعت الدعوى بطلبين أولهما موجه لشخص و هو طلب الحكم بتثبيت ملكية المدعى لأطيان زراعية و ثانيهما موجه لشخص آخر بإعتباره البائع له و هو بطلب رد ما دفعه من الثمن و ذلك فى حالة عدم إجابة الطلب الأول ، فإن هذين الطلبين و إن جمعتهما صحيفة دعوى واحدة إلا أنهما يعتبران فى حقيقتهما دعويين مستقلتين يختلفان خصوماً و موضوعاً و سبباً و تقدر قيمة كل منهما وفقاً لقواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للجدل فيما إذا كان من شأن إستئناف الطلب الأصلى أن يطرح على المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى أو لا يطرحه إلا إذا كان الطلب الذى رفع عنه الإستئناف جائزاً إستئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضى - أن يكون بإعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة عليها و لا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار حسب المستندات إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة و ذلك عملا بنص المادة 31 من قانون المرافعات و لا عبرة بما ورد فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شأنه أن يغير الأساس الذى رسمه قانون المرافعات فى خصوص تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى لتحديد الإختصاص و نصاب الإستئناف .