الطعن رقم 777 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-3-29
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنهاء الخدمة - تحصن قرار إنهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح وعلى رضا عبد الرحمن رضا وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل بدون اذن مقررة لصالح جهة الإدارة ـ متى سدر قرار انهاء الخدمة اعمالاً لها فلا يجوز لجهة الإدارة سحب قرار إنهاء الخدمة استنادا لها أو الى الاستقالة الصريحة ـ اساس ذلك: ان سحب قرار انهاء الخدمة فى هذه الحالة ينطوى على اهدار للضوابط والشروط التى فرضها المشرع على الإدارة عند اعادة العامل الى الخدمة وحساب المدة التى قضاها خارج الوظيفة ـ لايجوز فى هذه الحالة القياس على ما هو مقرر بالنسبة الى القرارات الصادرة بالفصل ـ القرارات الإدارية السليمة لايجوز كأصل عام سحبها أو الغائها فيما عدا الاستثناء سالف البيان ـ تطبيق .