الطعن رقم 2230 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-3-27
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرحلة التعليم الأساسى شروط المرحلة الانتقال للمرحلة التالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعليم ـ مرحلة التعليم الأساسى ـ مدتها ـ شروط الانتقال للمرحلة التالية ـ قرار سلبى المادة (4) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم قبل تعديله بالقانون رقم 233 لسنة 1988.
تلتزم الدولة بتوفير التعليم الأساسى لجميع المصريين ـ يصدر المحافظون كل فى دائرة اختصاصه القرارات اللازمة لتنظيم التعليم فى هذه المرحلة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام وبتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى ـ كل امتناع عن توزيع أى طفل فى هذه المرحلة والتى مدتها تسع سنوات (قبل التعديل الى ثمانى سنوات بالقانون رقم 233 لسنة 1988) يعد قراراً سلبياً يمكن الطعن عليه ـ تنتهى هذه المرحلة إما بمنح الناجح شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو باعطاء الراسب ومن لم يؤد الامتحان شهادة مصدقه من المديرية التعليمة باتمام مدة الإلزام ـ لم يفرض المشرع ثمة إلزام على جهة الادارة بتوزيع الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى على مدارس التعليم الثانوى ـ مؤدى ذلك: أنه يتعين على صاحب الشأن أن يتقدم بأوراقه مستوفية شروط القبول بمدرسة محددة من مدارس التعليم الثانوى ـ امتناع الإدارة عن قبوله رغم توافر الشروط بشأنه يمثل قراراً سلبياً مما يمكن الطعن فيه ـ تطبيق.