الطعن رقم 993 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-3-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التدخل فى الدعوى - شروط طلب التدخل فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاورق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ اجراءاتها ـ طلب التدخل ـ انواعه ـ شروطه. المادة (126) من قانون المرفعات المدنية والتجارية.
هناك نوعان من التدخل (أولهما): التدخل الإنضمامى ويقصد به تأييد أحد الخصوم فى طلباته ـ المتدخل انضماميا يبغى من تدخله المحافظة على حقوقة عن طريق الإنضمام لأحد الخصوم دفاعا عن حقوقه فى الدعوى ـ (والنوع الثانى): التدخل الاختصامى ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقا يطلب الحكم له فيه ـ يشترط لقبوله شرطان: (1) ـ أن يدعى طالب التدخل لنفسة حقا ـ يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل شروط اللازمة لقبول الدعوى وهى أن تكون المصلحة قانونية وحالة وقائمة وشخصية ومباشرة. (2)ـ قيام الارتباط بين الطلب الأصلى الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ـ وجود هذا الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب ـ تطبيق .