⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 299 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-3-22 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس - القواعد التى تحكم استخدام العاملين المؤقتين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعلى رضا عبد الرحمن رضا ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات ـ العاملون بها من غير أعضاء هيئات التدريس ـ العاملون المؤقتون ـ القواعد التى تحكم استخدامهم المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ـ قرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 . العلاقة بين العامل المؤقت والجامعة وإن أخذت صورة تعاقدية إلا أنها رابطة من روابط القانون العام ـ أساس ذلك: أن العقد هو اتفاق الحق بمقتضاه العامل فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر ـ هذا العقد أبرم عملاً بأحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 ـ تنص المادة (3) منه على أن يكون توظيف العاملين المؤقتين بطريق التعاقد فى حدود الاعتمادات المالية المدرجة فى موازنة الوحدة ـ هذا العقد لايخضع لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ـ تطبيق.