الطعن رقم 542 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-3-19
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعة قرارات مجالس تأديب العاملين بالمحاكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طوائف خاصة من العاملين ـ العاملون بالمحاكم ـ تأديب ـ طبيعة قرارات مجلس التأديب الخاصة بهم . المادة (166) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
تعتبر قرارات مجلس تأديب العاملين بالمحاكم بمثابة أحكام ـ يتعين مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ـ من بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون ـ اذا حدد المشرع عددا معينا لاعضاء الهيئة فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها دون زيادة أو نقص ـ مخالفة هذه القاعدة يؤدى الى بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام ـ تطبيق .