⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-3-6 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة المصلحة فى تقدير ثمن البضائع المستوردة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعادل محمود فرغلى وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 22 و23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ـ الكتابان الدوريان رقمى 73 سنة 1982 و4 لسنة 1984 تحديد قيمة البضائع الواردة من الخارج على أساس الثمن الذى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى مكتب الجمرك بميناء الوصول ـ إذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس قيمتها الفعلية مقومة بالعملة المصرية ـ يجب على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها فى الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك ـ لمصلحة الجمارك أن تطرح ما جاء بالفاتورة الأصلية فى حالة وجود منشور أسعار لمثل الصنف المشتملة عليه الفاتورة والوارد من ذات المصدر مقيماً مخالفة أو فى حالة وجود مستند سعرى لذات الصنف من نفس المنتج أو من ذات بلد الإنتاج المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة ـ تتمتع مصلحة الجمارك بسلطة تقديرية واسعة عند تقديرها قيمة البضاعة المستوردة بهدف الوصول إلى الثمن الذى تساوية البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها إذا عرضت للبيع فى سوق منافسة حرة ـ الجمارك وهى تباشر هذه المهمة لا تتقيد بما ورد بالفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات ـ تطبيق.