⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-3-5 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الإلغاء - لا يشترط التظلم من القرار الساحب للترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 10 ، 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . لايتقيد القرار الساحب للترقية بقيد التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى ـ أساس ذلك: أنه ليس قراراً بإجراء للترقية ولايندرج تحت القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه ـ أثر ذلك: لايترتب على عدم تقديم التظلم من القرار المذكور الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم ـ تطبيق.