الطعن رقم 1911 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-3-1
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحد الأقصى لعقوبة الخصم من راتب عضو الإدارة القانونية
⚖️ عدم اشتراط تقديم شكوى للتحقيق مع عضو الإدارة القانونية
⚖️ ما يدخل فى اختصاص إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع ببطلان التحقيق لعدم حيدة المحقق
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بسقوط الدعوى التاديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب عند ابداء الدفع بسقوط الدعوى التأديبية تحديد المخالفات التى سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد وتاريخ علم الرئيس المباشر بها والدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق القانون ـ ورود الدفع فى عبارات عامة مجهلة يؤدى الى وجوب رفضه ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حتى يستقيم الدفاع بعدم حيدة المحقق سواء فى النيابة الإدارية أو التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل لابد من إثبات توافر حالة من حالات رد المحقق ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة (22) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية .
يجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية فى المرة الواحدة عقوبة الخصم من المرتب أكثر من خمسة أيام وإلا كان الجزاء مخالفا للقانون ـ الحكم بأكثر من ذلك ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس فى قانون الإدارات القانونية المشار اليه ولا اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بشأن التفتيش الفنى على الإدارات القانونية نص يوجب بأن يكون التحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية بناء على شكوى من السلطة المختصة ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اختصاص إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل لايقتصر على التفتيش على سير العمل الفنى وانتظامه فقط ـ يشمل اختصاصها التفتيش على اعمال مديرى وأعضاء الإدارة عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية ـ تطبيق.