الطعن رقم 2581 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-27
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط الترخيص للبائع المتجول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعادل محمود فرغلى و السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة تنظيم الاسواق والباعة الجائلين بالاحياء الصادرة بقرار محافظ القاهرة رقم 12 لسنة 1984 .
يشترط فيمن يرخص له بمباشرة نشاط الباعة الجائلين بالاحياء الصادرة بقرار محافظ القاهرة رقم 12 لسنة 1984 .
يشترط فيمن يرخص له بمباشرة نشاط الباعة الجائلين ان يكون له مكان ثابت بالسوق وان يسدد مقابل الانتفاع - لا وجه للقول بانه يتعين إلزام البائع المتجول باثبات عمله بالسوق مدة طويلة - أساس ذلك : ان اللائحة المذكورة لم تحدد حداً ادنى لتلك المدة - ان تحديد المكان الثابت امر تتولاه جهة الادارة - تطبيق .