⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1874 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-12-19 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبيعة الترخيص الصادر بالانتفاع بأموال الدولة
⚖️ شروط ترخيص مراكب الصيد
⚖️ الطعن فى الأحكام - طعن الخارج عن الخصومة
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم القبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الحكم فى الدعوى - طعن الخارج عن الخصومة - ( التماس اعادة النظر ) ( مرافعات) (منازعة إدارية ) الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الذى تعدى اليه اثره - عليه ان يسلك طريق التماس اعادة النظر أمام ذات المحكمة التى اصدرت الحكم - تحديد طرق الطعن فى الأحكام من عمل المشرع وحده يرد حصرا فى القانون المنظم لها - المادة 23 من قانون مجلس الدولة حددت احوال الطعن امام المحكمة الإدارية العليا وهى لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة - قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الغى طريق الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وبذلك يكون قد الغى طريق الطعن فى احكام محكمة القضاء الإدارى امام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها او أدخلو او تدخلو فيها ممن تعدى اثر هذا الحكم اليهم - هذا الطعن اصبح وجها من وجوه التماس اعاده النظر فى احكام محكمة القضاء الإدارى - ينصرف هذا المبدأ الى طعن الخارج عن الخصومة فى الاحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية بكافة انواعها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ له مقومات الاحكام وخصائصها ويجوز حجيتها فى خصوص ما فصل فيه - اذا قضى الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها فانه يكون قد صدر صحيحا فيما قضى به بما يمتنع معه اثارة هذا الدفع مرة اخرى امام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث إن مفاد تلك النصوص وسائر نصوص القانون المذكور أن مالك المركب أو المسئول عن إدارتها الذي يتقدم بطلب الترخيص له بصيد الأسماك إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عليه أن يرفق بطلبه المستندات اللازمة للترخيص وذلك حتى يمكن السير في إجراءات الترخيص حسب النماذج المعدة لذلك, وأوجب المشرع قبل الترخيص فحص المركب فنياً لتحديد مكان الصيد وطريقة الصيد التي تناسبها وتصدر بها الرخصة, ونصت المادة (27) على أن الرخصة لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام يجري تجديدها سنوياً ويتبع في تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص بما فيها الفحص الفني وتقديم سائر المستندات رفق طلب التجديد على نحو يمكن الهيئة المذكورة من مراقبة مدى توافر الشروط والضوابط المقررة لكل طريقة للصيد ومدى تلاؤمها مع المنطقة التي يرخص للمركب بالصيد فيها, وعلى ما تقدم فإن القانون رقم 124 لسنة 1983 سالف البيان لا يعرف نظام الرخصة المؤقتة التي تصدر لفترة محددة, وفي المقابل لا يعرف الرخصة الدائمة التي تصدر لمرة واحدة فقط وإنما حدد الرخصة التي تصدر وفقاً لأحكامه بأنها تلك التي تصدر سنوياً ويجري النظر في تجديدها كلما توافرت الشروط المحددة للترخيص سواء في المركب أو في المرخص له ومن أجل ذلك لا يعرف القانون المذكور الترخيص الضمني, وإنما يتعين أن يبحث طلب الرخصة أو طلب تجديدها ويصدر قرار الهيئة بالترخيص في كل حالة على حدة سواء أكان الترخيص بناء على قرار الهيئة من تلقائها أو بناء على حكم قضائي في حالة امتناعها عن إصداره رغم توافر شروط الترخيص التي حددها القانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المال عام - طبيعة الترخيص الصادر بذلك الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادى - يكون الانتفاع عاديا إذا كان متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله كما هو الشأن فيما يخصص من شاطئ البحر لإقامة الكبائن والشاليهات - يكون الانتفاع غير عادى إذا لم يكن متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات والأكشاك - فى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح - تتمتع الإدارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة - أما إذا كان المال قد أعد بطبيعته لينتفع به الأفراد انتفاعا خاصا بصفه مستقره وبشروط معينه فإن الترخيص به تحكمه الشروط الواردة فيه القواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع وهى ترتب للمنتفع على المال العام حقوقا تختلف فى مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال على أنها فى جملتها تتسم بطابع من الأستقرار فى نطاق المدة المحددة فى الترخيص - إذا لم تكن ثمه مدة محددة فإن هذه الحقوق يبقى ما بقى من المال مخصصا للنفع العام وبشرط أن يقوم المنتفع بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه - تلتزم الادارة باحترام حقوق المرخص له فى الانتفاع فلا يسوغ لها الغاء الترخيص كليا أو جزئيا طالما كان المنتفع قائما بالتزاماته ما لم تقع اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تقضى انهاء تخصيص المال لهذا النوع من الانتفاع - تطبيق .