الطعن رقم 3150 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-19
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الأحكام - دعوى البطلان الأصلية فى أحكام المحكمة الإدارية العليا
⚖️ عوارض سير الخصومة - طلب الرد وإجراءاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلي الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود و محمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 148 و 151 و 152 و 153 و 155 و 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية طلب الرد ليس إجراء من إجراءات الدعوى أو مرحلة من مراحلها - طلب الرد هو سبيل لمنع القاضى عن نظرها بادعاء أنه غير صالح لها لقيام سبب من أسباب الرد الواردة فى القانون على سبيل الحصر - يترتب على تقديم طلب الرد وقف الخصومة الأصلية المطلوب رد القاضى عن نظرها الى ان يحكم فى طلب الرد نهائيا ً - يتم الوقف بقوة القانون دون حاجة الى صدور حكم بذلك - يمتنع على القاضى وعلى الخصوم فى تلك الدعوى القيام بأى نشاط إجرائى فيها - يختص بنظر طلب رد المستشار بالمحكمة الإدارية العليا إحدى دوائرها غير الدائرة التى يكون المطلوب رد عضو فيها - اذا حكم برد القاضى فإنه يصبح غير صالح لنظر الدعوى فإذا نظرها كان حكمه باطلا ً - الاثر الواقف لا يترتب إلا إذا قدم طلب الرد الى قلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده - يجب أن يكون الطلب موقعا ً من الطالب او وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير - يجب أن يشمل الرد على أسبابه - يجب أن تكون من بين الأسباب التى أوردها قانون المرافعات فى المادة 148 حصرا ً وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق او مستندات مؤيدة له - على طالب الرد ان يودع مع التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيها وأن يقدم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى - إذا قدم بعد ذلك فلا يترتب عليه وقف الدعوى - تقديم طلب الى الرئيس مجلس الدولة بمجرد التلويح برد هيئة المحكمة بكاملها لا يصلح طلبا للرد بالمدلول المشار اليه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تختص المحكمة الإدارية العليا بطلب الغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح باقامة دعوى بطلان أصلية - الطعن بهذه الطريقة هو استثناء يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهدارا ً للعدالة ويفقد فيها الحكم وظيفته وتنتفى عنه صفة الاحكام القضائية - التفات المحكمة عن طلب رد لم تكتمل عناصره لا يصلح سببا للطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية - تطبيق .