⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2652 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-2-19 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى المخاصمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى المخاصمة - جواز ترك الخصومة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و حسنى سيد محمد ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . دعوى مخاصمة القضاة ذات طبيعة خاصة معينة الا أن هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى ولا يحلها من سلطات رافعها ولا يفرض المضى بها حتى الفصل فيها - هذه الدعوى لا تخرج عن كونها حصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره فيصدق عليها الترك شأن سائر الدعاوى - أساس ذلك : أن ترك الخصومة طبقا لنص المادة (141 ) من قانون المرافعات ورد بصيغة عامة دون تخصيص او استثناء باستبعاد دعوى مخاصمة القضاه من نطاقها - تطبيق .