الطعن رقم 1282 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-19
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إصلاح الرسوب الوظيفى
⚖️ تسوية الحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - إصلاح ورسوب وظيفى - عدم حواز تعديل المركز القانونى بعد التاريخ المقرر - الخطأ المادى .
المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 .
عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل طبقا ً للقوانين المشار إليها بعد 30/6/1984 لا يمتد إلى الخطأ المادى الذى يلحق قرار التسوية - لجهة الإدارة وللمحكمة ان تصحح هذا الخطأ المادى دون التقيد بالميعاد المذكور - يقصد بالخطأ المادى : الخطأ فى التعبير وليس الخطأ فى تقدير مصدر القرار - يجب ان يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى القرار يدل على الواقع الصحيح فيه بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا ً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار التسوية بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه قانونا - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم إجراء التسوية لا يعتبر قرارا ً إداريا ً مما يجوز طلب التعويض عنه وإنما تكون الدعوى من دعاوى الاستحقاق التى يستمد العامل فيها من القانون مباشرة دون تدخل جهة الإدارة فى ذلك بسلطتها التقديرية - تطبيق .