الطعن رقم 619 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-19
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - جريمة الزنا وأثارها على الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أبو بكر محمد رضوان و رأفت محمد يوسف و غبريال جاد عبد الملاك و سعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - جريمة الزنا - أثر التنازل عن الشكوى على المسئولية التأديبية .
المواد 3 ،10 ،274 ، 277 من قانون الإجراءات الجنائية . أعطى المشرع الزوج او الزوجة حق التنازل عن شكواه فى جريمة الزنا فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم نهائى فيها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .علة ذلك : ان جريمة الزنا من طبيعة خاصة تقتضى المحافظة على العائلة والتستر على الاعراض بقدر الإمكان - منح المشرع هذا الحق لأولاد بعد وفاة الزوج الشاكى - ربط المشرع بين مصير الشريك ومصير الزوج او الزوجة بحيث لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية قبل الشريك او الشريكة وحدهما - أساس ذلك : ان جريمة الزنا لا تتجزأ والفضيحة لا تتجزأ - إذا آثر الزوج المجنى عليه السكوت ستراً للفضيحة ورعاية لمصلحة العائلة استنفاد الشريك تبعا ً للزوجة - إذا تنازل الزوج عن شكواه تعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية - هذه الحكمة تقتضى كذلك منع إثارة هذه الجريمة فى المجال التأديبي - يجب القضاء فى هذه الحالة بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة عن تلك الجريمة حفاظا ً على العائلة وسترا للأعراض - أساس ذلك : ان التعرض لهذه الجريمة تأديبيا ً من شأنه نشر الفضيحة مما يخل بالهدف الذى توخاه المشرع من حق الشكوى والتستر على العرض والحفاظ على العائلة - مؤدى ذلك : عدم جواز محاكمة الزوجة او شريكها تأديبيا ً إذا كانا من الموظفين العموميين متى كان الزوج قد تنازل عن شكواه فى جريمة الزنا وانقضت الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة - تطبيق .