الطعن رقم 3445 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-12
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اتحاد الإذاعة والتليفزيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاملة المالية لرئيس مكتب منطقة أوربا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و السيد محمد العوضى و محمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتحاد الإذاعة والتليفزيون - المعاملة المالية لرئيس مكتب منطقة غرب اوروبا .
قرار وزير الدولة لرئاسة الجمهورية رقم 276 لسنة 1979 .
صرف مرتبات أعضاء المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة المصرية بباريس بالدولار الامريكى بدلا ً من الفرنك الفرنسى اعتبارا ً من مرتب شهر نوفمبر سنة 1981 هو حكم مقصور على المعاملة المالية لمبعوثى الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج الذين يصدر قرار من وزير الخارجية بندبهم لشغل وظيفة ملحق اعلامى بالخارج - فى هذه الحالة يتمتع المبعوث بجميع المزايا التى يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج - عدم صدور قرار من وزير الخارجية بالندب مؤداه عدم سريان الحكم المشار إليه - تطبيق .