الطعن رقم 2879 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-2-12
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - تختص المحاكم الإدارية بقرارات العلاوات الدورية للمدرسين المساعدين بجامعة الأزهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 56 مكررا ً من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها معدلا بالقانون رقم 128 لسنة 1964.
يبين من جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات قبل تعديله بالقانونين رقمى 54 لسنة 1978 و 143 لسنة 1980 ان مربوط وظيفة مدرس مساعد من 480 جنيها الى 780 جنيها سنويا بعلاوة سنوية قدرها 36 جنيها تعتبر هذه الوظيفة من وظائف المستوى الثانى وفقا للجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أساس ذلك : ان المربوط المالى للمستوى الثانى من 240 جنيها الى 780 جنيها سنويا وهو دون المربوط المالى للمستوى الاول الذى يبدأ من 540جنيها الى 1440 جنيها سنويا - بعد تعديل جدول المرتبات بقانون تنظيم الجامعات وتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ظلت وظيفة مدرس مساعد ومربوطها 756 جنيها الى 1440 جنيها سنويا بعلاوة 36 سنويا أقرب الى درجة الثالثة من حيث متوسط الربط المالى