⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1320 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-2-15 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر و عبد السميع عبد الحميد بريك و الصغير محمد محمود بدران و محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 71 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة . تنتهى خدمة ضابط الشرطة ببلوغه سن الستين او إذا أمضى فى رتبة اللواء سنتين من تاريخ الترقية إليها - أجاز المشرع لوزير الداخلية فى الحالة الثانية مد خدمة اللواء لمدة ثلاث سنوات ثم سنتين بعد رأى المجلس الاعلى للشرطة - هذا الاستثناء يدخل فى نظاق السلطة التقديرية للإدارة - لا يحددها فى ذلك سوى اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها - الهدف من ذلك : اختيار افضل العناصر للمناصب القيادية - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عيب الانحراف بالسلطة من العيوب القصدية التى تشوب ركن الغاية فى القرار الادارى - على من يدعى الانحراف بالسلطة ان يثبته - يكون ذلك باثبات ان القرار تغيا غايات أخرى بعيدة عن الصالح العام - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم يلزم المشرع جهة الإدارة بتسبيب قراراتها فإنه يفترض ان للقرار أسبابا مشروعة الى ان يقوم الدليل على عكس ذلك - اذا ذكرت الإدارة اسبابا لقرارها فإنه هذه الاسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الادارى للتحقق من مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك على النتيجة التى انتهى إليها قرارها - ليس للقضاء الإدارى فيما هو متروك لتقديرها ووزنها للأمور فيتدخل فى الموازنة والترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من دلائل وبيانات بخصوص قيام او عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب او يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن ان يترتب عليه من آثار - تطبيق .