الطعن رقم 4468 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-29
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة النيابة الإدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النيابة الإدارية - أعضاؤها - شرط حسن السمعة
⚖️ النيابة الإدارية - مجالس تأديب أعضاء النيابة الإدارية - حيدة عضو مجلس التأديب
⚖️ النيابة الإدارية - مجالس تأديب أعضاء النيابة الإدارية - طبيعة عمل مجلس التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد أرقام 38و39و40 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية .
أجاز المشرع لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يعرض على مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية أمر عضو من أعضائها توافر فى شأنها سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة - لمجلس التأديب أن يصدر قراره إما بقبول الطلب وإحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية وإما بقبول الطلب وإحالة العضو إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية وإما برفض الطلب فى ضوء ما ينبئ عنه فحص حالة العضو من توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية أو عدم توافره - مجلس التأديب بحسب تشكيله وما أسند إليه من اختصاصات وما يصدر عنه من أحكام يتولى بنص القانون وظيفة المحاكم التأديبية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المبادئ الأولية المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية ان من أبدى رأية فى الدعوى يمتنع من الاشتراك فى نظرها والحكم فيها - أساس ذلك : أن اشتراكه فيها يتنافى مع حيده القاضى واشتراط خلو ذهنه من آراء سابقة أو معلومات شخصية تمنع وزنه لحجج الخصوم وزنا مجردا - تأشيرة رئيس هيئة النيابة الإدارية على مذكرة التحقيق بعبارة " يعرض الملف على السيد المستشار وزير العدل " لا تعنى يكون رأى مسبق فى الدعوى يتعارض مع مبدأ حيدة القاضى - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حسن السمعة وطيب الخصال هما من الصفات الواجب توافرها فى كل موظف عام - الصفتان أوجب فى عضو الهيئة القضائية إذ بدونهما لا تتوافر الثقة والطمأمينة فى شخص العضو مما يؤثر تأثيرا بالغا على المصلحة العامة وعلى الهيئة التى ينتمى إليها - يجب أن يسلك عضو الهيئة القضائية فى سلوكه ما يليق بكرامة وظيفته ويتناسب مع قدرها وعلو شأنها وسمو رسالتها ونظرة التوقير والاحترام التى يوليها الناس لمن يقوم بأعبائها - لا يقتصر هذا الالتزام على من يصدر من العضو وهو يقوم بأعباء وظيفته بل يمتد ليشمل ما يصدر عنه خارج نطاق وظيفته بابتعاده عن بواطن الريب والشبهات - تطبيق .