الطعن رقم 358 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-6-11
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 1/402 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت ميعاد الإستئناف ستين يوما ، و نصت المادة 1/379 من قانون المرافعات معدلة بالقانون المشار إليه على أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ، ونصت المادة السابعة من هذا القانون فى فقرتها الثانية على أن ,, الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون و التى لم تعلن بعد يسرى ميعاد إستئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون ،، و إذ نص القانون على العمل بأحكامه بعد 45 يوما من تاريخ نشره مما مؤداه أنه يعمل به فى 1962/7/14 ، و كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد صدر بتاريخ 1962/2/26 و لم يعلن قبل العمل بهذا القانون فإن ميعاد الستين يوما المحدده لرفع الإستئناف عن هذا الحكم يسرى من يوم 1962/7/14 و يحتسب هذا اليوم ضمن ميعاد الإستئناف لأنه تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الذى نصت مادته السابعة فى فقرتها الثانية على جعله بدء لسريان ميعاد الإستئناف فى هذه الحالة . و لا يؤثر فى هذا النظر ما نصت عليه المادة 20 من قانون المرافعات من أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام فلا يحتسب فيه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد - ذلك أن المستفاد من هذا النص أنه يتعين لتطبيقه أن يحدث أمر يعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ، و لا يعد تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أمرا حدث خلال يوم 1962/7/14 يجرى به ميعاد الإستئناف حتى لا يحتسب هذا اليوم ضمن الميعاد و تفاديا لحساب كسور الأيام ، و إنما نص المشرع عند إصدار هذا القانون على هذا التاريخ ليبدأ به ميعاد الإستئناف مما مقتضاه أن يبدأ الميعاد منذ بداية هذا اليوم فيتعين إحتسابه ضمن الميعاد .