⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3945 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الإلغاء - شروط قبول دعوى الإلغاء - يشترط لقبول الدعوى أن توجه إلى قرار إدارى
⚖️ دعوى التزوير الفرعية - إجراءاتها
⚖️ أركان القرار الإدارى - رقابة المحكمة لركن السبب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن توجه فى الأصل إلى قرار إدارى - إذا انتفى وجود القرار انتفى مناط قبول الدعوى - يكون القرار الإدارى صريحا عندما تفصح جهة الإدارة فى الشكل الذى يحدده القانون عن إدارتها الملزمة بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى معين ابتغاء مصلحة عامة - القرار الإدارى بالمفهوم المشار إليه والصادر تطبيقا أو تنفيذا للقانون يكون فى هذه الحالة مصدرا لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون - مؤدى ذلك : أن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقا لنص قانونى ينشئ أو يعدل مركزا قانونيا يشكل قرار إداريا بالمعنى المتعارف عليه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا افصحت جهة الإدارة عن أسباب القرار فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإدارى حتى ولو لم تكن الإدارة غير ملزمة قانونا بتسبيب قرارها - للمحكمة مراقبة مدى مشروعية تلك الأسباب طالما أنها طرحت عليها وأوضحت بذلك عنصرا من عناصر الدعوى الثابتة فى الأوراق وما إذا كانت هذه الاسباب تؤدى الى النتيجة التى انتهت إليها حهة الإدارة من عدمه - عبء الإثبات فى هذه الحالة يقع على عاتق الجهة الإدارية التى تتمسك بهذه الأسباب - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المواد 49 وما بعدها من القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية يجب مراعاة الإجراءات التى قررها المشرع للإعادة بالتزوير - من هذه الإجراءات بيان شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يمكن بها إثبات هذا التزوير - عدم اتباع هذه الإجراءات يؤدى إلى سقوط حق الطاعن فى الادعاء بالتزوير - تطبيق .