⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3161 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-29 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - شروط الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قواعد الترقيات الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 لجهة الإدارة أن تضع ضوابط إضافيه للترقية بشرط أن تكون من العمومية والتجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذواتها وأن تكون ضوابط معلومة لأصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية فى ضوئها وألا تكون مخالفة لأى حكم من أحكام الترقية - لايجوز لجهة الإدارة وهى بسبيلها لوضع ضوابط للترقية أن تضيف إلى هذه الضوابط ما يعد مانعا للترقية - أساس ذلك : أن موانع الترقية هى أسباب تقوم بالعامل وتحول دون ترقيته - هذه الموانع لا تقرر إلا بنص فى القانون - الضابط الذى وضعته وزارة التربية والتعليم بأن كل من يعين فى وظيفية أعلى يجب أن يمارس بالفعل أعباء الوظيفة التى عين فيها وأنه لا يجوز تعديل هذه الظيفة أو السماح بممارسة أعمال غير الأعمال الخاصة بها وأنه إذا تخلف العامل عن تسلم عمله فى تلك الوظيفية اعتبر قرار تعيينه لاغيا - هذه القاعدة مخالفة للقانون - أساس ذلك : أنها رتبت على عدم تسلم العامل لأعمال الوظيفية المرقى إليها اعتبار قرار تعينه لاغيا وهو أمر لا سند له من القانون إذ أنه متى صدر القرار بالترقية صحيحا مستوفيا لشروطه القانونية أنشأ مركزا قانونيا ذاتيا لا يجوز المساس به بحسب القرار أو ألغائه - عدم تسلم العامل للوظيفية المرقى إليها هو مجرد واقعة تالية لصدور القرار لا شأن لها فيه - لجهة الادارة إذا ما كان عدم تسلم العمل حسبما يثبت لها - دون عذر أو مبرر قانونى أن تتخذ الاجراءات التى خولها القانون إزاءا العامل المنقطع عن عمله أو المخالف للقرارت الصادرة منها - تطبيق .