الطعن رقم 1932 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاضراب عن العمل من الاعمال المحظورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعلى رضا عبد الرحمن رضا وعبد السميع عبد الحميد بريك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للعامل بالقطاع العام أن يدعو للإضراب أو يحرض عليه لما فى ذلك من زعزعة للأمن العام وإخلال بالسكينة العامة وشيوع الفوضى داخل العمل على نحو ينعكس على سيره - يعد الإضراب إخلالا جسيما من العامل بواجبات وظيفته - لاوجه للقول بأن الاتفاقية الدولية للحقوق الاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16/2/1966 ووقعت عليها مصر فى 1967 وتم التصديق عليها فى 8/12/1981 تبيح الحق فى الاضراب - تطبيق .