الطعن رقم 2764 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفات ترخيص البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 16،18،19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الحكم بإزالة البناء المخالف يعد عقوبة جنائية قصد بها محو الخطر الذى أحدثته المخالفة - تنفيذ الحكم يكون بإزالة الأثر الناشئ عن المخالفة - جريمة البناء بدون ترخيص هى جريمة وقتية - اذا تعددت اعتبرت جريمة متتابعة الافعال - الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم - المخالفات التى وقعت فى ظل العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 تخضع للعقوبات المنصوص عليها فيه بما فيها الإزالة أو الهدم - لا تسرى القوانين اللاحقة على ارتكابها إلا ما كان منها أصلح للمتهم - تطبيق .