الطعن رقم 1181 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ العقد وتفسيره - التنفيذ على الحساب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد إبراهيم قشطه نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنفيذ العينى للعقود الإدارية هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر مع الإدارة - شرع تنفيذ العينى لحماية سير المرافق العامة بانتظام واضطراد - تمتع الإدارة بسلطة تقديرية فى اللجوء إليه - لا يعتبر ذلك من الشروط الجزائية المنصوص عليها فى القانون المدنى - توقع الإدارة هذا الجزاء دون حاجة إلى اللجوء للقضاء - لا يشترط لتوقيعه حدوث ضرر يصيب المرفق - أثره : إلزام المتعهد بفروق الأسعار الناتجة عن تنفيذ العقد على حسابه فضلا عن المصروفات الإدارية ومقدارها 5% من قيمة العقد وغرامات التأخير بواقع 4% من تلك القيمة - تطبيق .