⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-25 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - طبيعة الأحكام الوقتية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من على فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - حكم - طبيعة الأحكام الوقتية - أثر الطعن على الحكم الوقتى .الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ هو بطبيعته حكم وقتى يظل متحفظا بمقوماته إلى أن يصدر الحكم فى الدعوى - بصدور الحكم فى الدعوى يزول الحكم الوقتى - الطعن على الحكم الوقتى لا يتعدى أثره على الحكم الصادر فى الدعوى - حجية الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ تزول بصدور حكم فى الدعوى بعد ذلك - مؤدى ذلك : أن الحكم الوقتى يقف أثرة من تاريخ صدور الحكم فى الدعوى - من هذا التاريخ يترتب آثار الحكم الأخير باعتباره الحكم الواجب النفاذ من تاريخ صدوره حتى لو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا - الاستمرار فى نظر الطعن على الحكم الوقتى يصبح غير ذى موضوع - الطعن على الحكم الوقتى لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى سواء تعلق بالموضوع أم بالاختصاص - تطبيق .