⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3231 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-22 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين - اعادة التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 23،27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . العامل الذى يعاد تعيينه طبقا للمادة 23 المشار إليها يحتفظ له بذات أجره الأصلى الذى يزيد على بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها وبأقدميته فى الوظيفة التى كان يشغلها - لا تنطبق المادة 27 سالفة البيان على العامل المذكور وإنما يتحدد مركزه الوظيفى طبقا للمادة 23 - تطبيق .