⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-22 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الإلغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - أثر الحكم الصادر بالإلغاء فى الترقية وترتيب الأقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحدد مدى الإلغاء وأثرة بما بينته المحكمة فى أسباب حكمها - الحكم بإرجاع الأقدمية فى درجة مدير عام إلى تاريخ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لا يستتبع اعتبار المدعى مرقى بالحكم ذاته وإنما بالقرار الذى يصدر من الإدارة تنفيذا له - هذا القرار هو الذى ينشئ المراكز القانونية على مقتضى ما حكمتبه المحكمة - تنفيذ الحكم يقتضى إعادة ترتيب الأوضاع كأثر الإلغاء إلى الوضع القانونى الصحيح وترتيب الأقدميات بين المرقين أصلا بالقرار المطعون فيه والمرقين حكما بمقتضى قضاء الإلغاء - تحديد وضع الطاعن بين زملائه يعد من المسائل المتعلقة بتنفيذ الحكم وهى ناشئة بعده - ليس من شأن الحكم يتطرق إليها - مؤدى ذلك : أنه عند منازعة الطاعن فى سلامة ما اتخذته الإدارة من إجراءات تنفيذا للحكم يتعين إقامة دعوى جديدة فى هذا الخصوص دون الطعن على الحكم الصادر لصالحه - أساس ذلك : استقلال الوضع الجديد عن سابقة فى الدعوى واختلاف سبب الطلب الجديد عن السبب الأصلى للدعوى - تطبيق .