⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 886 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-18 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عقود إدارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابرام العقد - الاتفاق على شرط التحكيم
⚖️ تنفيذ العقد وتفسيره - المنازعة فى تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحكيم هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة - الاتفاق على التحكيم ليس معناه النزول عن حق الالتجاء إلى القضاء - أساس ذلك : أن حق التقاضى من الحقوق المقدسة التى تتعلق بالنظام العام - الاتفاق على التحكيم معناه أن إرادة المحتكم تقتصر على إخلال المحكم محل المحكمة فى نظر النزاع - إذا لم ينفذ عقد التحكيم لأى سبب من الأسباب عادت سلطة الحكم إلى المحكمة - من المبادئ الأساسية فى العقود ومنها عقد التحكيم أنه ينبغى أن تتطابق إرادة الخصوم فى شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم - يقتصر التحكيم على ما اتفق بصدده من منازعات - إذا حصل الاتفاق فى عقد على عرض جميع المنازعات التى تنشأ عن تنفيذه أو تفسيره علة محكمين فإن هذا يشمل كل المنازعات التى بين المتعاقدين بشأن التنفيذ أو التفسير - سواء وقت قيام العقد أو بعد انتهائه - الاتفاق على التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى طلما بقى شرط التحكيم قائما - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنازعة فى تفسير عقد إدارى يدخل فى ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء ولا يرد عليها وقف التنفيذ المتعلق بالقرارات الإدارية - يجوز الاتفاق على شرط التحكيم فى هذه المنازعة طبقا لنص المادة 501 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - تطبيق .