الطعن رقم 354 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-7
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية و كان لا يجوز وفقاً للمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان صادرا فى مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم أو مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقة أو تأويله أو أن يكون هذا الحكم قد صدر خلافاً لحكم آخر سبق أن فصل فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به . و كان ما يعيبه الطاعنان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة 393 من قانون المرافعات لأن السيد رئيس الدائرة الذى أصدر الحكم المطعون فيه سبق أن أبدى رأيه فى موضوع النزاع ذاته عند نظره إشكالا بين الخصوم أنفسهم - مما يجعل المحكمة فى نظرهما غير مختصة بنظر النزاع - هو نعى متعلق بشخص القاضى و صلاحيته لنظر الدعوى و ليس بالإختصاص الولائى للمحكمة التى يرأسها فلا يجوز من أجله الطعن فى الحكم بطريق النقض ، و كان ما ينعاه الطاعنان بالسببين الثانى و الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم كما تناقض فى قضائه و هما سببان يخرجان عن الحالتين سالفتى البيان اللتين يجوز فيهما الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .