⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 284 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-16 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - عدم اختصاص دائرة الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعادل محمد فرغلى وعبد القادر النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هى محكمة ذات ولاية قضائية تختلف عن ولاية المحكمة الإدارية العليا وتشكل على نحو يغاير تشكيلها وتصدر أحكامها على استقلال طبقا لقواعد نص عليها قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص دائرة فحص الطعون على أحد أمرين : اما إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره وإما الحكم برفض الطعن باجماع آراء أعضاء الدائرة - قضاء دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلا وأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - حكم دائرة فحص الطعون فى هذه الحالة قد جاوز اختصاص هذه الدائرة فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات - يعتبر قضاء هذه الدائرة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قضاء فى شأن لا يدخل دائرة اختصاصها ويتضمن غصبا للاختصاص الولائى للمحكمة الإدارية العليا مما يصم الحكم المطعون فيه بعيب جسيم يؤدى إلى انعدامه لصدوره من جهة قضائية لا ولاية لها - يترتب على بطلان الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون أن تعود الأوضاع إلى مسارها الصحيح وينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا للفصل فى هذا الطعن وفقا للقواعد المنظمة لنظر الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق .