⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1021 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-8 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضى ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 15 و 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 اعتد المشرع فى حساب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة بالقانون المشار إليه بالمدد التى لم يسبق حسابها للعامل ومنها مدد ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية - ممارسة المهن الحرة يكون وفقا للقواعد التى تقررها القوانين واللوائح التى تنظم هذه المهن والتى تحظر ممارسة المهنة على غير المقيدين بالنقابة المهنية المختصة التى خولها القانون الإشراف والرقابة على المهنة وممارسيها - هذا الحظر يتعلق بالنظام العام - لا يجوز ترتيب آثار قانونية على ممارسة مهنة قبل القيد فى النقابة المختصة - لا وجه للقول باحتساب مدة ممارسة المهنة السابقة على القيد بالنقابة - ليس من شأن القيد باعتبار عضو النقابة ممارسا ً للمهنة بآثر رجعى أو الارتداد بتاريخ القيد بالنقابة الى تاريخ سابق على تاريخ صدور قرار اللجنة الموكول إليها قبول أو رفض طلب القيد - تطبيق .