الطعن رقم 163 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-16
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - اختصاص محكمة القضاء الإدارى بقرار دعوى الناخبين للانتخابات بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية
⚖️ الحكم فى الدعوى - أثر الحكم بعدم دستورية نص فى القانون
⚖️ المصلحة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وجودة فرحات وعادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لأنتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية - ( إدارو محلية ) ( أعمال سيادة ) ( انتخابات ) ( قرار إدارى ) ( مجالس شعبية ) ( منازعة إدارية ) .القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية - قرار ئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لأنتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية لا يعدو أن يكون قرارا إداريا يتمحض عن إرادة ملزمة مصدرها القانون رقم 73 لسنة 1956 والقانون رقم 43 لسنة 1979 - لا يعتبر قرار رئيس الجمهورية فى هذه الحالة من أعمال السيادة لأن العبرة دائما هى بطبيعة العمل ذاته - أساس ذلك : المقصود بأعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تصدر عن السلطة السياسية العليا فى الدولة بوصفها سلطة حكم مستهدفة تحقق مصلحة الجماعة السياسية وتنظم علاقة الدولة بغيرها من الدول وتأمين سلامتها فى الداخل والخارج وعلاقة الحكومة بالبرلمان 0 أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء الإدارى تختلف عن القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إدارة تتولى الاشراف على المصالح والمرافق العامة - نتيجة ذلك : المنازعة فى قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - الصفة والمصلحة فى الدعوى - صفة المواطن فى الطعون الانتخابية . ( انتخابات ) المادة 62 من دستور سنة 1971 - المادة الأولى - القانون رقم - 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - لكل مواطن حق الترشيح والأنتخاب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية - صفة المواطن تكفى لتوافر شرطى الصفة والمصلحة فى الدعوى المقامة طعنا على قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بدعوة المواطنين لانتخاب اعضاء المجالس الشعبية المحلية - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب - حجية حكم المحكمة الدستورية تقتصر على النص المقضى بعدم دستوريته فقط ولا تتعداه إلى غيره من نصوص وردت فى قوانين أخرى لم يقض فيها بعدم الدستورية - إذا وجد تماثل بين النص المقضى بعدم دستوريته ونص مماثل فى قانون آخر فإن ذلك يكفى لتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ووقف الفصل فى طلب الإلغاء وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا - تطبيق .