الطعن رقم 1489 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-8
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
العاملون فى مجال الصرف الصحى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالصرف الصحى - بدل المخاطر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و حسنى سيد محمد و السيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العاملون فى مجال الصرف الصحى - بدل ظروف ومخاطر الوظيفة - المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية - شروطها .
القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى .
حدد القانون المشار إليه المخاطبين بأحكامه بأنهم العاملون بالهيئات القومية والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى العاملة فى مجال المجارى والصرف الصحى - قرر المشرع لإعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف العمل فى هذه الجهات منحهم بدل مخاطر ومقابل نقدى عن وجبة غذائية وفقا ً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء - صدر قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 و 956 لسنة 1983 - تضمن القراران القواعد والوظائف والنسب التى يتم على أساسها منح بدل المخاطر والمقابل النقدى للوجبة الغذائية - مؤدى ذلك : أن العاملين المشتغلين بأعمال المجارى والصرف الصحى فى الجهات القائمة على ذلك - الذين حددهم قرارى مجلس الوزراء سالفى البيان هم وحدهم المستفيدين من أحكام القانون المشار إليه - العاملون بالحملة الميكانيكية بجهاز الصرف الصحى بإحدى الوحدات المحلية يفيدون من البدلات سالفة البيان - تطبيق .