الطعن رقم 2962 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-8
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارة محلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية التأديبية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف و أحمد مدحت حسن و محمد أبو الوفا عبد المتعال و سعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 91 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلا ً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - عدم إخطار النيابة الادارية المجلس الشعبى المحلى بإجراءات ضده - تطبيق .