⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2962 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-8 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: إدارة محلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية التأديبية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف و أحمد مدحت حسن و محمد أبو الوفا عبد المتعال و سعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 91 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلا ً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - عدم إخطار النيابة الادارية المجلس الشعبى المحلى بإجراءات ضده - تطبيق .